الشيخ الكليني

584

الكافي ( دار الحديث )

4701 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 1 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يَجِيءُ الْمَلَكَانِ - مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ - إِلَى الْمَيِّتِ حِينَ يُدْفَنُ ، أَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ « 2 » ، وَأَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ « 3 » ، يَخُطَّانِ الْأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا ، وَيَطَأَانِ « 4 » فِي شُعُورِهِمَا ، فَيَسْأَلَانِ « 5 » الْمَيِّتَ : مَنْ رَبُّكَ ؟ وَمَا دِينُكَ ؟ » . قَالَ : « فَإِذَا « 6 » كَانَ مُؤْمِناً ، قَالَ : اللَّهُ رَبِّي ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ « 7 » ، فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي هذَا الرَّجُلِ الَّذِي خَرَجَ « 8 » بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ « 9 » ؟ فَيَقُولُ : أَ عَنْ مُحَمَّدٍ « 10 » رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَسْأَلَانِي ؟

--> ( 1 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جن » والبحار : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » . وربّما يحتمل صحّةما في هذه النسخ ، سيّما بالنظر إلى تكرّر « محمّد » واحتمال جواز النظر من أحدهما إلى الآخر . لكن هذا الاحتمال يواجه عدّة إشكالات ، منها : أنّ الحسن بن عليّ الراوي عن غالب بن عثمان ، هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، وقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن ابن فضّال فيكثيرٍ من الأسناد جدّاً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 473 - 476 ؛ ص 496 - 497 ؛ ص 656 - 657 ؛ وص 665 - 666 . ومنها : عدم توسّط محمّد بن عيسى - لا بهذا العنوان ولا بسائر عناوينه - بين أحمد بن محمّد بن عيسى وابن فضّال - بمختلف عناوينهما - في موضع . ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن غالب بن عثمان بواسطةٍ واحدة في غير هذا الموضع . ( 2 ) . « الرعد القاصف » : الشديد المهلك لشدّة صوته ؛ من القصف بمعنى الكسر والدفع الشديد . النهاية ، ج 4 ، ص 73 - 74 ( قصف ) . ( 3 ) . « الخاطف » : من الخطف ، وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة . النهاية ، ج 2 ، ص 49 ( خطف ) . ( 4 ) . في الوافي : « في بعض النسخ : يطثان ، بالثاء المثلّثة من الوطث كالرعد ؛ يعني يضربان أرجلهما على الأرض ضرباً شديداً » . ( 5 ) . في الوافي : + « عن » . ( 6 ) . في « جس » : « إذا » . ( 7 ) . في « بخ » : « الإسلام ديني » . ( 8 ) . في « ظ » : + « من » . ( 9 ) . « بين ظهرانيكم » ، أي بينكم على سبيل الاستظهار والاستناد إليكم ، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً ، ومعناه أنّ ظهراً منكم قدّامه وظهراً منهم وراءه ، فهو مكفوف من جانِبَيْه ، ومن جوانبه إذا قيل : بين أظهركم ، ثمّ استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 166 ( ظهر ) . ( 10 ) . في « ظ ، ى ، بس ، جح ، جس » : - « محمّد » .